ملخص البحث
المرأة المسلمة يخطبـها الخاطب إلى وليها ، فيستأمرها الولي أو يستأذنها
في أن يعقد لها عقد زواجها ، فإذا رضيت الخاطب زوّجها منه وليها ، ويمنعها
الحياء أن تفكر بتزويج نفسها دون أن يعقد لها الولي أو من يأذن له .
ولكن هل من حقها أن تفعل ؟
وهل لها في أن تُزوج نفسها دون الولي كما لها الحق في أن تتصرف بأموالها ؟
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين على أنها لا تملك
ذلك ، وأنه لا بد من الولي أو من يأذن له الولي في عقد النكاح ،
وذهب نفر من أهل العلم إلى أنه يجوز لها ذلك إذا زوجت نفسها من كفء ، لكنـه لا يستحب .
ولكن ألم يأت الحديث عن رسول الله
أنه قال : (( لا نكاح إلا بولي )) فهل صح سنده وثبتت نسبته ؟
هذا ما دفعني إلى خوض غمار هذا البحث والكتابة في هذا الحديـث :
أولا من حيث الرواية بجمع طرقه وتتبع أسانيده .
وثانيا : من حيث الدراية بدراسة تلك الأسانيد المتعددة الكثيرة لمعرفة ما
صح سنده منها ، ثم كان لا بد من استعراض مناقشة الإمام الطحاوي رحمه الله
للاستدلال بهذا الحديث ، وبيان رجحان ما فهمه الجمهور منه .